القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 12 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحظر على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا جمع بيانات
شخصية حساسة أو نقلها أو تخزينها أو حفظها أو معالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص
من المركز .
وفيما عدا الأحوال المصرح بها قانونا ، يلزم الحصول على موافقة كتابية وصريحة
من الشخص المعنى .
وفى حالة إجراء أى عملية مما ذكر تتعلق ببيانات الأطفال ، يلزم موافقة ولى الأمر .
ويجب ألا تكون مشاركة الطفل فى لعبة أو مسابقة أو أى نشاط آخر مشروطة بتقديم
بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضرورى للمشاركة فى ذلك .
وذلك كله وفقا للمعايير والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.