Article 12 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا جمع بيانات
شخصية حساسة أو نقلها أو تخزينها أو حفظها أو معالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص
من المركز .
وفيما عدا الأحوال المصرح بها قانونا ، يلزم الحصول على موافقة كتابية وصريحة
من الشخص المعنى .
وفى حالة إجراء أى عملية مما ذكر تتعلق ببيانات الأطفال ، يلزم موافقة ولى الأمر .
ويجب ألا تكون مشاركة الطفل فى لعبة أو مسابقة أو أى نشاط آخر مشروطة بتقديم
بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضرورى للمشاركة فى ذلك .
وذلك كله وفقا للمعايير والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.