القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 11 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للدليل الرقمى المستمد من البيانات الشخصية طبقا لأحكام هذا القانون ذات
الحجية فى الإثبات المقررة للأدلة المستمدة من البيانات والمعلومات الخطية متى استوفت
المعايير والشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( الفصل السادس )
البيانات الشخصية الحساسة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.