القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 10 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلتزم كل من المتحكم والمعالج والحائز عند طلب إتاحة البيانات الشخصية
بالإجراءات الآتية :
١ - أن يكون بناء على طلب كتابى يقدم إليه من ذى صفة أو وفقا لسند قانونى .
٢ - التحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها .
٣ - البت فى الطلب ومستنداته خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه ،
وعند صدور قرار بالرفض يجب أن يكون الرفض مسببا ، ويعتبر مضى المدة المشار إليها
دون رد فى حكم الرفض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.