المادة 15 من قانون حماية البيانات الشخصية
النص الساري
استثناء من حكم المادة ( ١٤ ) من هذا القانون ، يجوز فى حالة الموافقة الصريحة
للشخص المعنى بالبيانات أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات
الشخصية إلى دولة لا يتوافر فيها مستوى الحماية المشار إليها فى المادة السابقة ،
وذلك فى الحالات الآتية :
١ - المحافظة على حياة الشخص المعنى بالبيانات ، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج
أو إدارة الخدمات الصحية له .
٢ - تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه .
ويجب ألا تكون مشاركة الطفل فى لعبة أو مسابقة أو أى نشاط آخر مشروطة بتقديم
بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضرورى للمشاركة فى ذلك .
وذلك كله وفقا للمعايير والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.