Article 15 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من حكم المادة ( ١٤ ) من هذا القانون ، يجوز فى حالة الموافقة الصريحة
للشخص المعنى بالبيانات أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات
الشخصية إلى دولة لا يتوافر فيها مستوى الحماية المشار إليها فى المادة السابقة ،
وذلك فى الحالات الآتية :
١ - المحافظة على حياة الشخص المعنى بالبيانات ، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج
أو إدارة الخدمات الصحية له .
٢ - تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه .
ويجب ألا تكون مشاركة الطفل فى لعبة أو مسابقة أو أى نشاط آخر مشروطة بتقديم
بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضرورى للمشاركة فى ذلك .
وذلك كله وفقا للمعايير والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.