المادة 30 من قانون حماية البيانات الشخصية
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية ، يقوم الرئيس التنفيذى للمركز ،
فى حال ارتكاب أى مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة
أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يحددها ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ
مضمون ذلك الإنذار ، كان لمجلس إدارة المركز أن يصدر قرارا مسببا بما يأتى :
١ - الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيا أو كليا لمدة محددة .
٢ - إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيا أو كليا .
٣ - سحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغاؤه جزئيا أو كليا .
٤ - نشر بيان بالمخالفات التى ثبت وقوعها فى وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار
على نفقة المخالف .
٥ - إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفنى للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية
على نفقتهما بحسب الأحوال .
( الفصل الحادى عشر )
موازنة المركز وموارده المالية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.