Article 30 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية ، يقوم الرئيس التنفيذى للمركز ،
فى حال ارتكاب أى مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة
أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يحددها ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ
مضمون ذلك الإنذار ، كان لمجلس إدارة المركز أن يصدر قرارا مسببا بما يأتى :
١ - الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيا أو كليا لمدة محددة .
٢ - إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيا أو كليا .
٣ - سحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغاؤه جزئيا أو كليا .
٤ - نشر بيان بالمخالفات التى ثبت وقوعها فى وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار
على نفقة المخالف .
٥ - إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفنى للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية
على نفقتهما بحسب الأحوال .
( الفصل الحادى عشر )
موازنة المركز وموارده المالية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.