Article 31 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقا للقواعد
التى تحددها لائحة المركز وتتبع قواعد النظام المحاسبى الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد
والنظم الحكومية ، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ،
كما يكون للمركز حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه موارده ، ويجوز له إنشاء
حساب باسمه لدى أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، ويرحل الفائض
من موازنة المركز من سنة مالية إلى أخرى ، ويتم الصرف من موارده وفقا للائحته المالية
وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس إدارته ، وتتكون موارده من الآتى :
١ - ما يخصص له من موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
٢ - ما يخصص له من الخزانة العامة بما لا يقل عن ثلث حصيلة الغرامات المقضى
بها تطبيقا لأحكام هذا القانون .
٣ - مقابل الخدمات التى يقوم المركز بتقديمها .
٤ - قيمة رسوم ومقابل التراخيص والتصاريح والاعتمادات التى يتم إصدارها
وقيمة التصالحات التى يتم قبولها .
٥ - عائد استثمار أموال المركز .
٦ - ما يقبله مجلس الإدارة من المنح والتبرعات والهبات .
( الفصل الثانى عشر )
الطلبات والشكاوى
أولا : الطلبات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.