القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 29 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للمركز إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره فى أى
من الحالات الآتية :
١ - مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد .
٢ - عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد .
٣ - تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز .
٤ - التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز .
٥ - صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج .
خامسا : الجزاءات الإدارية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.