القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق متى كان الجانى من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها ، أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية ، أو كان من غير المصريين خارج الجمهورية إذا كان الفعل معاقبا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.