القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا جزئيا أو كليا لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها ، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.