المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون حماية البيانات الشخصية
النص الساري
لا تسرى أحكام القانون المرافق على ما يأتى :
١ - البيانات الشخصية التى يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ، ويتم معالجتها للاستخدام الشخصى .
٢ - البيانات الشخصية التى تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقا لنص قانونى .
٣ - البيانات الشخصية التى تتم معالجتها حصرا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة ، وألا تستخدم فى أى أغراض أخرى ، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام .
٤ - البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائى والتحقيقات والدعاوى القضائية .
٥ - البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومى ، وما تقدره لاعتبارات أخرى .
ويجب على المركز ، بناء على طلب جهات الأمن القومى ، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية ، خلال مدة زمنية محددة ، وفقا لاعتبارات الأمن القومى ، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به .
٦ - البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصرى والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه ، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة ، على أن يراعى فى شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزى المصرى بشأن التعامل مع البيانات الشخصية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.