Issuing article 3 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تسرى أحكام القانون المرافق على ما يأتى :
١ - البيانات الشخصية التى يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ، ويتم معالجتها للاستخدام الشخصى .
٢ - البيانات الشخصية التى تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقا لنص قانونى .
٣ - البيانات الشخصية التى تتم معالجتها حصرا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة ، وألا تستخدم فى أى أغراض أخرى ، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام .
٤ - البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائى والتحقيقات والدعاوى القضائية .
٥ - البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومى ، وما تقدره لاعتبارات أخرى .
ويجب على المركز ، بناء على طلب جهات الأمن القومى ، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية ، خلال مدة زمنية محددة ، وفقا لاعتبارات الأمن القومى ، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به .
٦ - البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصرى والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه ، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة ، على أن يراعى فى شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزى المصرى بشأن التعامل مع البيانات الشخصية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.