القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 46 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه
ولا تجاوز مليونى جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من منع أحد العاملين بالمركز
ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عمله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.