قانون مصري · إداري
قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 35 لسنة 1978
القانون رقم 35 لسنة 1978نُشر في 22 يونيو 1978يعمل به منذ 22 يونيو 1978عدد المواد: 120
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 94.2% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةحالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
القوانين المعدِّلة
- القانون 103/1987
- القانون 8/2003
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.