المادة 33 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
يشترط فيمن يرشح نقيبا ألا يكون من أصحاب الأعمال المنصوص عليهم فى المادة السابقة وأن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة عشر سنوات متصلة على الأقل سابقة لتاريخ الترشيح مباشرة، كما يشترط فى عضو مجلس النقابة أن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة خمس سنوات متصلة على الأقل سابقة لتاريخ الترشيح مباشرة.
وتتم انتخابات أعضاء مجلس النقابة بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وتكون مدة العضوية أربع سنوات، وتسقط عضوية نصف أعضاء المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهى عضوية النصف الباقى بانتهاء أربع سنوات على انتخابهم، وتستمر عضوية من انتهت مدتهم من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محلهم.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 يونيو 1978
يشترط فيمن يرشح نقيبا ألا يكون من أصحاب الأعمال المنصوص عليهم في المادة السابقة وأن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة عشر سنوات متصلة على الأقل كما يشترط في عضو مجلس النقابة أن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة خمس سنوات متصلة على الأقل .
وتكون مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مرتين متتاليتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.