المادة 32 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة، تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى ويشترط أن يكونوا من غير أصحاب الأعمال فى مجالات المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون والموسيقى والغناء ويتعين أن تتحقق هذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة على تاريخ الترشيح.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 يونيو 1978
يشكل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بحيث يراعى فيه أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من غير أصحاب الأعمال في مجالات الإنتاج المسرحي والسينمائي أو أصحاب الشركات والاستديوهات وقاعات وصالات الإنتاج السينمائي أو المساهمين فيها أو بأي شكل من أشكال الاستثمار وذلك على النحو الذي يبينه النظام الداخلي للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.