Article 32 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة، تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى ويشترط أن يكونوا من غير أصحاب الأعمال فى مجالات المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون والموسيقى والغناء ويتعين أن تتحقق هذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة على تاريخ الترشيح.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 22 June 1978
يشكل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بحيث يراعى فيه أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من غير أصحاب الأعمال في مجالات الإنتاج المسرحي والسينمائي أو أصحاب الشركات والاستديوهات وقاعات وصالات الإنتاج السينمائي أو المساهمين فيها أو بأي شكل من أشكال الاستثمار وذلك على النحو الذي يبينه النظام الداخلي للنقابة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.