Article 33 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يرشح نقيبا ألا يكون من أصحاب الأعمال المنصوص عليهم فى المادة السابقة وأن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة عشر سنوات متصلة على الأقل سابقة لتاريخ الترشيح مباشرة، كما يشترط فى عضو مجلس النقابة أن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة خمس سنوات متصلة على الأقل سابقة لتاريخ الترشيح مباشرة.
وتتم انتخابات أعضاء مجلس النقابة بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وتكون مدة العضوية أربع سنوات، وتسقط عضوية نصف أعضاء المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهى عضوية النصف الباقى بانتهاء أربع سنوات على انتخابهم، وتستمر عضوية من انتهت مدتهم من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محلهم.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 22 June 1978
يشترط فيمن يرشح نقيبا ألا يكون من أصحاب الأعمال المنصوص عليهم في المادة السابقة وأن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة عشر سنوات متصلة على الأقل كما يشترط في عضو مجلس النقابة أن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة خمس سنوات متصلة على الأقل .
وتكون مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مرتين متتاليتين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.