القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 37 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية وكيلين للنقيب كما ينتخب من بين أعضائه سكرتيرا وأمينا للصندوق وذلك لمدة أربع سنوات وأول النقيب وكيلاه وعند غيابه يحل محله أكبرهما سنا .
وإذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة وإن زادت على ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.