المادة 112 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 يونيو 1978
تحل النقابات الثلاث محل النقابة المنشأة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه ، وتؤول جميع حقوقها والتزاماتها إليها . كما تؤول أموال صندوق الإعانات والمعاشات الخاصة بالنقابة المنشأة بالقانون المذكور إلى صندوق الإعانات والمعاشات للنقابات المنشأة بموجب هذا القانون ، على أن يحل محلها فى التزاماتها القائمة تجاه الأعضاء فى حدود ما آل إليه من أموالها وذلك مع عدم المساس بما قد ينشأ لهم مستقبلا من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.