المادة 4 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
تنقسم العضوية بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية .
( أ ) العضو العامل وهو كل شخص اشترك في تأسيس النقابة منذ إنشائها أو تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس النقابة عضويته ، والعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس النقابة .
( ب ) العضو المنتسب وهو الشخص المهتم بأنشطة النقابة ممن لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب في المشاركة في هذه النقابة طبقا للمعايير التي تحددها اللوائح الداخلية للنقابات .
وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة .
( ج ) عضو الشرف وهو الشخص الذي يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو معنوية وسواء كان مصريا أو أجنبيا بشرط المعاملة بالمثل .
وتمنح هذه العضوية بقرار من مجلس النقابة ، وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.