المادة 3 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
تهدف كل نقابة من النقابات سالفة الذكر — لتحقيق ما يخصها فيما يأتي :
( ١ ) النهوض بفنون المسرح والسينما والموسيقى .
( ٢ ) المحافظة على التراث الإنساني والقومي بوجه خاص المصري والعربي في هذه الفنون وتطورها وفقا لمقتضيات التقدم العالمي بما يجمع بين الأصالة والمعاصرة .
( ٣ ) المساهمة الفعلية مع الجهات المعنية في الأعمال التخطيطية والتوجيهية والتنفيذية المتعلقة بهذه الفنون والإسهام في وضع مناهج تدريسها بمختلف مراحل التعليم .
( ٤ ) التعاون مع الجهات المعنية في الاشتراك في المؤتمرات والمسابقات الدولية التي تعقد داخل البلاد وخارجها .
( ٥ ) توثيق العلاقات مع النقابات والمنظمات المماثلة في الخارج وخاصة في البلاد العربية والأفريقية والتقريب بين أعضاء النقابة في الداخل وبينهم وبين زملائهم في الخارج بما يخدم التطور الفني والتقدم الإنساني ويناصر قضايا التحرر والسلام العالمي .
( ٦ ) العمل في نشر وعرض وإذاعة الأعمال الفنية لأعضاء النقابة في الداخل والخارج وتوفير العناصر الملائمة والإمكانات المتطورة اللازمة لهذا الغرض ، وتنشيط الدراسات الفنية والإبداعية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى الفني والعلمي لأعضاء النقابة وترشيح العناصر المتميزة في مجالها الفني لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية على اختلاف أنواعها .
( ٧ ) رعاية مصالح أعضاء النقابة فيما بينهم و بالنسبة إلى الغير وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساعدات عند الحاجة وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحي والتأمين ضد أخطار المهنة .
( ٨ ) توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون بينهم وتقوية روح الزمالة فيهم والعمل على فض المنازعات التي تنشأ فيما بينهم أو بينهم و بين الغير .
( ٩ ) العمل على كفالة حقوق أعضاء النقابة في الأداء العلني وضمان حصولهم على هذه الحقوق في الداخل والخارج والسعي لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.