Article 4 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنقسم العضوية بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية .
( أ ) العضو العامل وهو كل شخص اشترك في تأسيس النقابة منذ إنشائها أو تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس النقابة عضويته ، والعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس النقابة .
( ب ) العضو المنتسب وهو الشخص المهتم بأنشطة النقابة ممن لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب في المشاركة في هذه النقابة طبقا للمعايير التي تحددها اللوائح الداخلية للنقابات .
وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة .
( ج ) عضو الشرف وهو الشخص الذي يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو معنوية وسواء كان مصريا أو أجنبيا بشرط المعاملة بالمثل .
وتمنح هذه العضوية بقرار من مجلس النقابة ، وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.