Article 5 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 8 of 2003
ينشأ في كل نقابة من النقابات سالفة الذكر جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين في النقابة ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف .
ولا يجوز لأحد أن يشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى على النحو المنصوص عليه في المادة ( ٢ ) من هذا القانون ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة .
ويجوز لمجلس النقابة التصريح بصفة مؤقتة لعمل محدد أو لفترة محددة قابلة للتجديد لغير الأعضاء العاملين وذلك تيسيرا لإظهار المواهب الكبيرة الواعية والاستمرار الخبرات المتميزة أو مراعاة لظروف الإنتاج المشترك أو تشجيعها للتبادل الثقافي بين مصر والبلاد العربية وغيرها أو بسبب الندرة أو عدم وجود نظير من أعضاء النقابة لطالب التصريح ولا يكسب هذا التصريح الطالب أي من الحقوق أو أية ميزة من الميزات المكفولة للأعضاء العاملين في هذا القانون .
وعلى طالب التصريح مصريا كان أو أجنبيا أن يؤدي إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره ٢٠ ./. من الأجور والمرتبات التي يحصل عليها نتيجة التصريح الموقت .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 8/2003
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى مجال سريان المادة (5 مكرراً) على نصى الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (5) من قانون نقابة المهن التم…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفقرة رابعا) والمادة (5 مكرر) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات و اتحادات المهن التمثيلية و السينمائية و الموسيقية و المستبدلتين بموجب القانون رقم 8 لسنة 2003 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالزام طالب التصريح بأن يؤدى إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 20% من الأجور والمرتبات التى يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.