المادة 5 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 8 لسنة 2003
ينشأ في كل نقابة من النقابات سالفة الذكر جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين في النقابة ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف .
ولا يجوز لأحد أن يشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى على النحو المنصوص عليه في المادة ( ٢ ) من هذا القانون ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة .
ويجوز لمجلس النقابة التصريح بصفة مؤقتة لعمل محدد أو لفترة محددة قابلة للتجديد لغير الأعضاء العاملين وذلك تيسيرا لإظهار المواهب الكبيرة الواعية والاستمرار الخبرات المتميزة أو مراعاة لظروف الإنتاج المشترك أو تشجيعها للتبادل الثقافي بين مصر والبلاد العربية وغيرها أو بسبب الندرة أو عدم وجود نظير من أعضاء النقابة لطالب التصريح ولا يكسب هذا التصريح الطالب أي من الحقوق أو أية ميزة من الميزات المكفولة للأعضاء العاملين في هذا القانون .
وعلى طالب التصريح مصريا كان أو أجنبيا أن يؤدي إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره ٢٠ ./. من الأجور والمرتبات التي يحصل عليها نتيجة التصريح الموقت .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 8/2003
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى مجال سريان المادة (5 مكرراً) على نصى الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (5) من قانون نقابة المهن التم…
- حكم · المحكمة الدستورية العليافقرة رابعا) والمادة (5 مكرر) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات و اتحادات المهن التمثيلية و السينمائية و الموسيقية و المستبدلتين بموجب القانون رقم 8 لسنة 2003 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالزام طالب التصريح بأن يؤدى إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 20% من الأجور والمرتبات التى يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.