المادة 5 مكررا من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعدم دستوريه الماده (5 مكررا) من القانون رقم 35 لسنه 1978 في شان انشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيليه والسينماييه والموسيقيه، المستبدله بالقانون رقم 8 لسنه 2003، فيما نصت عليه من عقوبه الحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاثه اشهر، في مجال سريانها علي نصي الفقره الثانيه والشطر الاخير من الفقره الرابعه من الماده (5) من القانون ذاته، المستبدل ثانيتهما بالقانون رقم 8 لسنه 2003 المشار اليه، و (القضية رقم 66 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2021-08-28)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح مؤقت للعمل طبقا للمادة (5) من هذا القانون.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى مجال سريان المادة (5 مكرراً) على نصى الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (5) من قانون نقابة المهن التم…
- حكم · المحكمة الدستورية العليافقرة رابعا) والمادة (5 مكرر) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات و اتحادات المهن التمثيلية و السينمائية و الموسيقية و المستبدلتين بموجب القانون رقم 8 لسنة 2003 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالزام طالب التصريح بأن يؤدى إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 20% من الأجور والمرتبات التى يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.