المادة 6 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر ما يأتي :
( ١ ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو أجنبيا مرخصا له في الإقامة في مصر لمدة خمس سنوات على الأقل وبشرط المعاملة بالمثل .
( ٢ ) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
( ٣ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
( ٤ ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين .
( ٥ ) أن يكون حاصلا على شهادة دراسية من إحدى الكليات أو المعاهد الفنية المتخصصة المصرية منها أو الأجنبية المعتمدة من لجنة القيد في الجدول العام للنقابة ، أو أن يكون قد وصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها لجنة القيد المذكورة وفقا للوائح الداخلية للنقابات .
( ٦ ) أن يكون مشتغلا بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقى وفقا لما نص عليه في المادة ( ٢ ) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.