القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 7 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشكل في كل نقابة لجنة لقيد الأعضاء ويعهد إليها بجداول القيد وتؤلف من وكيل النقابة الأكبر سنا رئيسا وعضوية اثنين يختارهما مجلس النقابة من أعضائه سنويا ، وتنعقد هذه اللجنة مرة على الأقل كل شهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.