Article 6 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر ما يأتي :
( ١ ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو أجنبيا مرخصا له في الإقامة في مصر لمدة خمس سنوات على الأقل وبشرط المعاملة بالمثل .
( ٢ ) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
( ٣ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
( ٤ ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين .
( ٥ ) أن يكون حاصلا على شهادة دراسية من إحدى الكليات أو المعاهد الفنية المتخصصة المصرية منها أو الأجنبية المعتمدة من لجنة القيد في الجدول العام للنقابة ، أو أن يكون قد وصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها لجنة القيد المذكورة وفقا للوائح الداخلية للنقابات .
( ٦ ) أن يكون مشتغلا بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقى وفقا لما نص عليه في المادة ( ٢ ) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.