Article 5 bis of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 66 of judicial year 31, hearing of 2021-08-28): that part is not law
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح مؤقت للعمل طبقا للمادة (5) من هذا القانون.
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى مجال سريان المادة (5 مكرراً) على نصى الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (5) من قانون نقابة المهن التم…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفقرة رابعا) والمادة (5 مكرر) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات و اتحادات المهن التمثيلية و السينمائية و الموسيقية و المستبدلتين بموجب القانون رقم 8 لسنة 2003 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالزام طالب التصريح بأن يؤدى إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 20% من الأجور والمرتبات التى يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.