المادة 107 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 يونيو 1978
يعتبر الأعضاء المقيدون بجداول النقابة المشكلة طبقا لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٥٨ فى شأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية فى الإقليم المصرى ممن تتوافر فيهم شروط هذا القانون أعضاء مؤسسين فى النقابة ويعفون من أداء رسوم القيد ، ويمنح الأعضاء المتأخرون منهم فى سداد الاشتراكات المستحقة عليهم مهلة لمدة عام من تاريخ صدور هذا القانون لسداد هذه الاشتراكات على ستة أقساط متساوية بشرط أن يسدد وا ربع المستحق عليهم
عند إعادة قيدهم فإذا تأخر العضو عن السداد فى نهاية تلك المهلة تعين عليه أن يؤدى الفئة الجديدة للاشتراك المنصوص عليها فى هذا القانون عن كل سنة من سنوات التأخير .
وعلى الأعضاء المشار إليهم أن يتقدموا بطلبات للنقابة لإعادة قيدهم بغير رسوم وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون .
فإذا لم يتقدموا بالطلبات المذكورة فى هذا الميعاد فلا يجوز إعادة قيدهم إلا بعد سداد رسم القيد المشار إليه فى المادة ( ٨ ) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.