Article 107 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 22 June 1978
يعتبر الأعضاء المقيدون بجداول النقابة المشكلة طبقا لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٥٨ فى شأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية فى الإقليم المصرى ممن تتوافر فيهم شروط هذا القانون أعضاء مؤسسين فى النقابة ويعفون من أداء رسوم القيد ، ويمنح الأعضاء المتأخرون منهم فى سداد الاشتراكات المستحقة عليهم مهلة لمدة عام من تاريخ صدور هذا القانون لسداد هذه الاشتراكات على ستة أقساط متساوية بشرط أن يسدد وا ربع المستحق عليهم
عند إعادة قيدهم فإذا تأخر العضو عن السداد فى نهاية تلك المهلة تعين عليه أن يؤدى الفئة الجديدة للاشتراك المنصوص عليها فى هذا القانون عن كل سنة من سنوات التأخير .
وعلى الأعضاء المشار إليهم أن يتقدموا بطلبات للنقابة لإعادة قيدهم بغير رسوم وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون .
فإذا لم يتقدموا بالطلبات المذكورة فى هذا الميعاد فلا يجوز إعادة قيدهم إلا بعد سداد رسم القيد المشار إليه فى المادة ( ٨ ) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.