القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 108 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 يونيو 1978
فى حالة عدم سداد العضو الاشتراكات المتأخرة عليه بعد فوات المهلة الممنوحة له للسداد والمشار إليها فى المادة السابقة ، يستبعد اسمه من جداول النقابة وإذا رغب فى إعادة قيده فعليه سداد جميع المستحق عليه بالفئة الجديدة للاشتراك بالإضافة إلى دفع رسم إعادة قيد قدره خمسة جنيهات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.