القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 105 مكررا من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لرئيس الاتحاد أن يشكل لجنة من خمسة من مستشارى مجلس الدولة أو إحدى الهيئات القضائية الأخرى لفحص أوراق الترشيح والتأكد من مطابقتها للقانون وذلك بعد أخذ موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.