القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 105 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تبلغ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوى إلى الوزير المختص خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها ، وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بها .
كما تبلغ هذه القرارات والتوصيات إلى النقابات الأعضاء بعد فوات المدة المشار إليها دون اعتراض عليها من الوزير وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأنها طبقا للوائح الداخلية للنقابات الأعضاء .
وفى جميع الأحوال تكون القرارات الصادرة عن مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوى التى يحتاج تنفيذها إلى إجراء تشريعى أو تعديل فى النظام الداخلى للنقابة المعنية بمثابة توصيات لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.