القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 105 مكررا “1” من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر الاتحاد العام قرارا بتشكيل لجان للإشراف على انتخابات النقابات الثلاث على أن يكون فى كل لجنة عضو قانونى على الأقل، كما يصدر قرار بتحديد موعد فتح باب الترشيح وقفله من النقابات الثلاث وتحديد موعد إجراء الانتخابات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.