المادة 101 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
أهداف واختصاصات الاتحاد العام :
( أ ) وضع اللائحة الداخلية للاتحاد . وتحدد هذه اللائحة مساهمة كل نقابة من النقابات الأعضاء فى موارد الاتحاد بما لا يزيد على ١٠ ./. من إيراداتها ، وتوضح هذه اللائحة النظام المالى والإدارى للاتحاد وكل ما يتعلق بسير العمل فيه ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص .
(ب) بحث المسائل التى تهم المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية بصفة مشتركة وذلك بناء على اقتراح إحدى النقابات الثلاث .
( ج ) دعم التعاون بين النقابات الأعضاء فى مجال الإنتاج وتوثيق الصلات المهنية بين أعضائها .
( د ) تنظيم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالنشاط الفنى بين النقابات الأعضاء .
( ه ) تنسيق التعاون بين النقابات أعضاء الاتحاد وبين الاتحادات والمنظمات الفنية فى الداخل والخارج .
( و ) يقوم الاتحاد العام بتحصيل نسبة ١ ./. من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفنى المنصوص عليها فى المادة ( ٧٥ ) من هذا القانون لتوزيعها على النقابات المهنية الثلاث طبقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية .
( ز ) فض المنازعات التى تنشأ بين عضوين أو أكثر ينتمون إلى أكثر من نقابة من النقابات المشار إليها ، وتحدد اللائحة حالات النزاع التى يختص بنظرها الاتحاد ورسوم وإجراءات الفصل فيها .
( ح ) اقتراح القواعد التى تصرف بمقتضاها المعاش ، والإعانات تبعا لحالة الصندوق ومراقبة تنفيذ تلك القواعد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.