القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 102 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجتمع الاتحاد العام بمقر إحدى النقابات سالفة الذكر اجتماعا عاديا مرة كل ثلاثة أشهر ، ويجوز أن يجتمع اجتماعا غير عادى بناء على قرار يصدره مجلس إحدى النقابات المذكورة ، أو بناء على طلب من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.