القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 71 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشأ فى كل نقابة من النقابات الثلاث صندوق للاعانات والمعاشات يكون مقره مدينة القاهرة ، وتتولى إدارة هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مكونة من النقيب رئيسا وعضوية أمين صندوق النقابة وسكرتيرها وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.