القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 76 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقدم اللجنة التى تتولى إدارة الصندوق إلى مجلس النقابة فى موعد لا يجاوز منتصف يناير من كل سنة بمشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ، وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها .
ولا يجوز أن تزيد المصروفات على ٨٠ ./. من الإيرادات السنوية ، وتضاف العشرون فى المائة الباقية إلى احتياطى الصندوق لسد العجز الطارئ فى ميزانية الإعانات والمعاشات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.