Law 35 of 1978
Article 76 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
تقدم اللجنة التى تتولى إدارة الصندوق إلى مجلس النقابة فى موعد لا يجاوز منتصف يناير من كل سنة بمشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ، وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها .
ولا يجوز أن تزيد المصروفات على ٨٠ ./. من الإيرادات السنوية ، وتضاف العشرون فى المائة الباقية إلى احتياطى الصندوق لسد العجز الطارئ فى ميزانية الإعانات والمعاشات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.