Article 77 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للعضو الحق فى معاش شهرى كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
( ١ ) أن يكون اسمه مقيدا بجدول النقابة الخاص بالأعضاء العاملين
( ٢ ) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة عليه ، مالم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة .
( ٣ ) أن يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة متصلة أو منقطعة ، وتحسب فى هذه المدة مدة عضويته بالنقابة شاملة مدة عضويته بالنقابة المشكلة بالقانون ١٤٢ لسنة ١٩٥٥ بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٥٨ فى شأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية فى الإقليم المصرى .
( ٤ ) أن يكون قد بلغ من العمر ستين سنة ميلادية على الأقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة العضو أو عجزه الكامل صحيا كاملا عن مزاولة المهنة .
ويحدد النظام الداخلى للنقابة الشروط الأخرى وقواعد صرف المعاش ومقداره فى ضوء موارد الصندوق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.