المادة 77 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
للعضو الحق فى معاش شهرى كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
( ١ ) أن يكون اسمه مقيدا بجدول النقابة الخاص بالأعضاء العاملين
( ٢ ) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة عليه ، مالم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة .
( ٣ ) أن يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة متصلة أو منقطعة ، وتحسب فى هذه المدة مدة عضويته بالنقابة شاملة مدة عضويته بالنقابة المشكلة بالقانون ١٤٢ لسنة ١٩٥٥ بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٥٨ فى شأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية فى الإقليم المصرى .
( ٤ ) أن يكون قد بلغ من العمر ستين سنة ميلادية على الأقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة العضو أو عجزه الكامل صحيا كاملا عن مزاولة المهنة .
ويحدد النظام الداخلى للنقابة الشروط الأخرى وقواعد صرف المعاش ومقداره فى ضوء موارد الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.