Article 75 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون أموال الصندوق من :
( ١ ) صافى رصيد صندوق النقابة التى شكلت بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه .
( ٢ ) ٦٠ ./. من رسوم القيد بجداول النقابة .
( ٣ ) ٦٠ ./. من رسوم إعادة القيد بهذه الجداول .
( ٤ ) ٦٠ ./. من الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة .
( ٥ ) ٦٠ ./. من حصيلة رسم الدمغة الخاصة بالمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية .
( ٦ ) ٤٠ ./. من الرسوم المقررة على طلبات تقدير الأتعاب .
( ٧ ) ٤٠ ./. من الهبات والإعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات الحكومية والمصالح والهيئات وشركات القطاع العام والمقدمة من الجهات الأخرى والأفراد .
( ٨ ) ٤٠ ./. من الرسوم المقررة على تصريحات العمل المؤقتة .
( ٩ ) عائد استثمارات الصندوق .
( ١٠ ) رسم نسبى قدره ٢ ./. من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها الأعضاء أو من إيراداتهم منها ١ ./. من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفنى طبقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية .
( ١١ ) أرباح مطبوعات الصندوق وما يقوم به من نشاط أو أية موارد أخرى مشروعة وذلك طبقا للحصة التى يقررها مجلس النقابة للصندوق .
( ١٢ ) الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.