المادة 75 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
تتكون أموال الصندوق من :
( ١ ) صافى رصيد صندوق النقابة التى شكلت بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه .
( ٢ ) ٦٠ ./. من رسوم القيد بجداول النقابة .
( ٣ ) ٦٠ ./. من رسوم إعادة القيد بهذه الجداول .
( ٤ ) ٦٠ ./. من الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة .
( ٥ ) ٦٠ ./. من حصيلة رسم الدمغة الخاصة بالمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية .
( ٦ ) ٤٠ ./. من الرسوم المقررة على طلبات تقدير الأتعاب .
( ٧ ) ٤٠ ./. من الهبات والإعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات الحكومية والمصالح والهيئات وشركات القطاع العام والمقدمة من الجهات الأخرى والأفراد .
( ٨ ) ٤٠ ./. من الرسوم المقررة على تصريحات العمل المؤقتة .
( ٩ ) عائد استثمارات الصندوق .
( ١٠ ) رسم نسبى قدره ٢ ./. من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها الأعضاء أو من إيراداتهم منها ١ ./. من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفنى طبقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية .
( ١١ ) أرباح مطبوعات الصندوق وما يقوم به من نشاط أو أية موارد أخرى مشروعة وذلك طبقا للحصة التى يقررها مجلس النقابة للصندوق .
( ١٢ ) الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.