المادة 27 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين ويختص بالمسائل الآتية :
( ١ ) الاطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها في أي وقت ، ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء عمله وله كذلك أن يحقق موجودات النقابة والتزاماتها ومستحقاتها وعلى مجلس النقابة أن يمكنه من ذلك .
( ٢ ) وضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق .
( ٣ ) جرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس النقابة .
( ٤ ) إعداد تقرير عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية إلى مجلس النقابة وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات بناء على اقتراح مجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.