Article 27 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين ويختص بالمسائل الآتية :
( ١ ) الاطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها في أي وقت ، ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء عمله وله كذلك أن يحقق موجودات النقابة والتزاماتها ومستحقاتها وعلى مجلس النقابة أن يمكنه من ذلك .
( ٢ ) وضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق .
( ٣ ) جرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس النقابة .
( ٤ ) إعداد تقرير عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية إلى مجلس النقابة وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات بناء على اقتراح مجلس النقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.