القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 41 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يختص وكيلا النقيب بالمسائل الآتية :
( أ ) ينوب أكبرهما سنا عن النقيب عند غيابه .
( ب ) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا ( أولا ) .
( ج ) اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا للنظام الداخلي للنقابة .
( د ) مباشرة الأعمال التي يفوضهما فيها مجلس النقابة منفردين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.